السبت، 3 سبتمبر 2016

اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بالوظيفة العمومية المغربية


مقدمة :

تعد اللجان الادارية المتساوية الاعضاء هيأت متساوية التمثيل بين ممثلي الموظفين،الذين ينتخبهم الموظفون المنتمون الى نفس السلك،و بين ممثلي الادارة الذين يتم تعيينهم بقرار من السلطة المختصة،و تستدعي اللجان الادارية للاستشارة في وضعيات مختلفة جاءت في النظام الاساسي  العام للوظيفة المومية،و في مختلف المراسيم الصادرة بتطبيقه و تتميمه،و قد هدف المشرع من احداثها الى اشراك الموظفين في اتخاد القرارات الادارية التي تعنيهم و توفير الضمانات الاساسية فيما يخص حق الدفاع تماشيا مع ما تنص عليه القوانين و الانظمة،و تكون جلسات هذه اللجان غير علنية  و يترأسها رئيس معين من طرف ممثلي الادارة،كما الزم المشرع توقيع محضر المجلس التابيدي من طرف جميع  اعضاء اللجنة. و تعد اللجان الادارية المتساوية الاعضاء من المؤسسات الاستشارية الاولى التي تم تفعيلها بعد الاستقلال بمرسوم 2.59.0200 بتاريخ 5 ماي 1959،و ذلك بهدف تمكين الموظف من دفاع عن حقوقه  و الحفاظ على الضمانات التي خولها له المشروع.
فما هي الاسس القانونية و التنظيمية للجان الادارية المتساوية الاعضاء؟و ما هي طبيعة اختصاصاتها،و طبيعة القرارات الصادرة عنها؟و الى اي حد تشكل تلك اللجان ضمانة للموظف ضد تعسفات الادارة؟
هذا ما سنحاول الاجابة عنه من خلال تقسيم الموضوع الى تلاثت مباحث رئيسية :
المبحث الاول:التاطير القانوني و التنظيمي للجان الادارية المتساوية الاعضاء
المبحث الثاني:سير اعمال اللجان الادارية و الضمانات المخولة لها
المبحث الثالث:تأديب الموظف و رقابة القاضي الاداري

المبحث الاول:التأطير القانوني و التنظيمي للجان الادارية
يلتزم كل وزير تطبيقا للفصل 11 من قانون الاساسي العام للوظيفة العمومية بتاسيس لجان ادارية متساوية الاعضاء بالادارات او المصالح التي تحث نفوذه،فالزم بتاسيس اللجان المذكورة في جميع ادارات الدولة التي تشغل المستخدمين المتوفرين على الشروط المعينة في الفصلين الثاني و الرابع من قانون الوظيفة العمومية.
و بناء عليه فان تاسيس و تنظيم اللجان الادارية المتساوية الاعضاء لا يكون الى بين الموظفين المعينين في وظيفة عمومية قارة،المرسمين في احدى رتب سلم الخاص باسلاك الادارة التابعة للدولة،الذين يكونون  في حالة قانونية  و نظامية ازاء الادارة،و هم المعنيون وحدهم بتطبيق القانون الاساسي عليهم سواء كانوا منتمين للادارة المركزية للدولة او المصالح الخارجية التابعة لها،الا ان الفصل الرابع من قانون الوظيفة العمومية اخرج رجال  القضاء و العسكر بين هيئة المتصرفين بوزارة الداخلية من نطاق تطبيق نفس القانون،وهو ما يعني انه قرر حرمانهم من المشاركة في اللجان الادارية المتساوية الاعضاء لاسباب تتصل بطبيعة وظائفهم الضبطية و الامنية،كما ان الفصل الخامس من المرسوم المؤرخ في 1968.05.17   قد استبعد الاعوان الغير رسميين من المشاركة،و ان كان قد اعطى الحق للمتمرنين او الموظفين المتدربين،و ربما يعود ذلك الى طبيعة نظامهم القانوني.
وقد اخضع القانون من جهة اخرى بعض فئات الموظفين لانظمة و قوانين اساسية خصوصية خاصة لموظفي كل ادارة او مصلحة،او عند الاقتضاء بسن القانون للاسلاك المشتركة بين عدة ادارات  .
تعتبر اللجان الادارية المتساوية الاعضاء هيئات تمثيلية للموظفين نص عليها الفصل الحادي عشر من النظام الاساسي العام للوظيف العمومية   ،الذي حدد اختصاصاتها في عدة فصول ،و نظمها مرسوم 5 ماي 1959 ،و الذي تناول تركيب هذه اللجان(المطلب الاول)،تنظيم اشغالها،اختصاصاتها (المطلب الثاني )،و طرق انتخاب اعضائها.
المطلب الاول:تركيب اللجان الادارية المتساوية الاعضاء
حدد ظهير 24 فبراير 1958 الاطار العام لتركيب اللجان الادارية المتساوية الاعضاء،كما فصل مرسوم 5 ماي 1959 الذي تم تتميمه وتغييره طريقة هذا التركيب،و كذلك طريقة انتخاب ممثلي الموظفين بهذا اللجان.
وحيث ان اللجان الادارية تقوم بمهام الترقي،و كذلك بدور المجلس التأديبي،فلقد فرض الفصل  35و65 من الظهير السالف الذكر تركيبا خاصا عندما تقوم بهذه المهام،و ذلك لتلاقي ان ينظر موظف آخر اعلى منه رتبة  عند النظر في ترقية او في عقوبة تاديبية.و تطبيقا لهذه المقتضيات العامة و خاصة الفصل الحادي عشر من ظهير 24فبراير،نجد مرسوم 5 ماي 1959 يعطي تفاصيل محددة فيما يتعلق بتنظيم و تركيب اللجان الادارية المتساوية الاعضاء تبعا للمهام المنوطة بها  .
الفقرة الاولى:تركيب اللجان الادارية بالإدارات العمومية
 طبقا لمقتضيات الفصل الثالث من مرسوم 5 ماي 1959 ،تتألف اللجان الادارية المتساوية الاعضاء من عدد متساوي من الممثلي الادارة و ممثلي الادارة و ممثلي الموظفين،و يكون لها اعضاء رسميون يماثلهم عدد من اعضاء النواب. و من خلال استقراء مقتضيات الفصل 4 و 5  من المرسوم السالف الذكر،يتبين لنا ان تشكيل اعضاء هذه اللجان يختلف بحسب عدد الموظفين  بكل اطار من الاطر الممثلة،حيث تتشكل كل لجنة من عضو واحد الى اربعة اعضاء  ،ان على مستوى الاقليم او على مستوى الادارة المركزية.ويتم تعيين اعضاء هذه اللجان الثنائية لمد ستة سنوات.
ان تأسيس اللجان الادارية المتساوية الاعضاء يجد سنده في الفصول الاولى من مرسوم2.59.0200  المطبق بموجب الفصل 11  من ظهير الشريف  بمثابة نظام  عام للوظيفة العمومية المتعلق باللجان الادارية المتساوية الاعضاء .
و حسب الفصل الثاني من المرسوم 2.59.0200 فان اللجان الادارية المتساوية الاعضاء تتاسس بموجب قرار من الوزير المعني بالأمر،  و اذا كان احد اسلاك الموظفين مشتركا بين عدة وزارات تؤسس اللجنة الخاصة بهذا السلك بمقتضى قرار تصدره السلطة الحكومية التي تقوم بتدبيره.و بخصوص تركيب اللجان المتساوية الاعضاء فان الفصول 4 و 5 و 6 و 7 من  المرسوم السابق الذكر حددت كيفية تركيب و تأليف اللجان المتساوية ،حيث نص الفصل الثاني  لى انه:"تتألف اللجان الادارية المتساوية الاعضاء من عدد متساو من ممثلي الادارة و ممثلي المستخدمين،و يكون لها اعضاء رسميون و عدد يماثلهم من الاعضاء النواب الذين لا يجوز  الحضور  في اللجنة الا عند تغيب  الاعضاء الرسميين
الفقرة الثانية:تركيب اللجان على مستوى الجماعات المحلية
بناءا على مقتضيات الفصل 2 من المرسوم رقم 2.59.0200 و الفصل 11 من المرسوم رقم 738.77.2   بمثابة النظام  الاساسي لموظفي الجماعات،فان رئيس المجلس الجماعي،هو الذي يحدد اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء بموجب قرار بين فيه عدد الممثلين الرسميين و الممثلين النواب لكل اطار.
و بخصوص تعيين ممثلي الادارة و انتخاب ممثلي الموظفين،فقد تطرقت الفصول من 9 الى 24 من المرسوم   السالف الذكر الى المسطرة المتبعة في ذلك بدء من العمليات التحضيرية و نظام الاقناع و كيفيات  التصويت و فرز و احصاء الاصوات الى غاية الاعلان عن النتائج
المطلب الثاني:اختصاصات اللجان الادارية المتساوية الاعضاء
اذا كانت اللجان الادارية المتساوية الاعضاء تجد اساسها في الفصل 11 من ظهير 24 فبراير 1958، فانه بناء على ذلك صدر مرسوم 5 ماي 1959 المتعلق باللجان الادارية المتساوية الاعضاء،الذي عرف عدة تغييرات و تميمات متوالية،و لقد نصت فصول اخرى الى جانب الفصل 11 من ظهير 24 فبراير 1958 على المهام الاستشارية للجان الادارية خصوصا فيما يتعلق  بترقية الموظفين،فما هي اختصاصات اللجان الادارية في ضوء ظهير 24  فبراير 1958 (الفقرة الاولى)، و ماهي اختصاصاتها في ظل مرسوم 5 ماي 1959 (الفقرة الثانية).
الفقرة الاولى:اختصاصات اللجان الادارية على ضوء ظهير 24 فبراير 1958
تعرض على اللجان الادارية لائحة ترقي الموظفين،و تعمل آنذاك كلجان للترقي و هذا ما نص عليه الفصل 33 من الظهير،كما نجدها تبدي رأيها في الحالة التي يطلب فيها الموظف التوقيف المؤقت من اجل القيام بدراسات او ابحاث لفائدة القطاع العام او لاسباب شخصية،حسب ما نصت عليه الفقرة الثانية من الفص 58 نفس الظهير .
و تضطلع اللجان الادارية بدور المجلس التأديبي حسب الفقرة الثانية  من الفصل 65،حيث تقوم السلطة الادارية باستشارتها قبل اتخاد العقوبات ضد الموظف،و هي عقوبات سردها الفصل 66، الا ان الادارة يمكن لها ان تتخد عقوبتي الانذار و التوبيخ دون الرجوع الى استشارة اللجان الادارية . كما يمكن لها ان تطلب اجراء بحث اذا لم تقتنع بالمعلومات المقدمة عن الاعمال المؤاخد عليها الموظف،او الظروف التي ارتكبت فيها تلك الاعمال (الفصل68).
الفقرة الثانية:اختصاصات اللجان الادارية في ظل مرسوم 5 ماي 1959
لقد نص الفصل 25 من مرسوم 5 ماي 1959 على اللجان الادارية تستشار ضمن الشروط المقررة في النظم المعمول بها في شان ترسيم الموظفين المتمرنين،كما تستشار في المسائل الفردية المنصوص عليها في الفصول 33 و 58 و 65 الى 75 و 78 و 81 و 85 من النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية،و يتولى مهام الكتابة ممثل من الادارة يمكن الا يكون عضوا في اللجنة و يحرر محضرا عقب كل جلسة،و تجتمع اللجان الادارية في هيئة مصغرة اذا عرضت عليها المسائل المنصوص عليها في الفصول 33 و 63 و 65 الى 75 و 81 من النظام الاساسي للوظيفة العمومية،و تجتمع اللجان الادارية في هيئة اجتماع عام اذا رفعت اليها مسائل غير التي نص عليها نظام الوظيفة العمومية و المنصوص عليها  في الفصل 28 من مرسوم 5 ماي 1959. و عند ممارسة اختصاصاتها  فان مداولات اللجان الادارية لا تصح الى  اذا راعت قواعد التأسيس و التسيير المنصوص عليها في كل من ظهير 24 فبراير 1958،وكذا مرسوم 5 ماي 1959.
الفقرة الثالثة:اختصاصات اللجان الادارية على الصعيد كل ادارة
تؤسس على صعيد العمالات و الاقاليم او الجهات او الادارة المركزية لجان ادارية متساوية الاعضاء،تستشار باستثناء الترقي في الدرجة في جميع المسائل المتعلقة بوضعية الموظفين المنصوص عليها في الفصلين 25 و 28 من المرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في 5 ماي 1959 و الفصول 33 ،63،65،75،81 و 85 من النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية و هي:
1. الترسيم؛
2. الترقي في الرتبة؛
3. العقوبات التاديبية؛
4. الاستيداع؛
5. العزل لانعدام الكفاءة؛
6. رد الاعتبار؛
7. طلبات الاستقالة المرفوضة من طرف الادارة؛
8. اعفاء الموظفين الذين لم يتقدموا بطلب اعادة ادماجهم في التاريخ المحدد بعد استفادتهم من وضعية الاستيداع.

الفقرة الرابعة:اختصاصات اللجان الادارية المتساوية الاعضاء المركزية  
هي لجان ذات اختصاص وطني منبثقة  عن اللجان الادارية الخاصة بكل اطارو المحدثة بمختلف العمالات و الاقاليم او على الصعيد  الادارة المركزية،و قد خولها مرسوم 5 ماي 1959 صلاحية النظر في الترقي بالاختيار في الاطار، او الدرجة على الصعيد الوطني بالنسبة لموظفي ادارة معينة،كما نص على ذلك الفصل 32 المكرر من المرسوم رقم 2.59.0200 .
الترقي في الدرجة:تختص بالنظر في الترقية بالاختيار في الدرجة او الاطار على الصعيد الوطني؛
الاطار القانوني:الفصول 33 و 34 و 35 من النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية الفصلين 29 و 32 مكرر من المرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في 5 ماي 1959  المتعلق باللجان الادارية؛
تكوين اللجان:لا يجوز للموظفين المسجلين في لائحة الترقي في الدرجة،المشاركة في جلسات اللجان الادارية اذا كانوا اعضاء في اللجنة.

المبحث الثاني:سير اعمال اللجان الادارية و الضمانات المخولة لها

تحكم  سير اعمال اللجان الادارية مجموعة من المبادئ  و الاسس التي نص عليها ظهير 24 فبراير 1958 و مرسوم 5 ماي 1959
(المطلب الاول)،كما خول المشرع لهذه اللجان عدة ضمانات ابان ممارستها لمهامها (المطلب الثاني).

المطلب الاول:سير اعمال اللجان الادارية المتساوية الاعضاء
تجتمع اللجان الادارية المتساوية الاعضاء،باستدعاء من رئيس الادارة المعينة او من ينوب عنه،وهو الذي يحدد جدول اعمالها،،حيث تبدي رأيها بأغلبية الاعضاء الحاضرين،و في حالة تعادل الاصوات اثناء عملية التصويت يتم ترجيح الجانب الذي يوجد به الرئيس . بالإضافة الى ذلك فان جلساتها تكون سرية ولا يحضرها إلا أعضاء اللجنة و مقرر جلساتها،و الذي عادة ما يتم اختياره من بين الموظفين العاملين بالمصالح المكلفة بتدبير الموارد البشرية.
وبما ان اللجان الادارية المتساوية الاعضاء تقوم بمهام لجان الترقي في الرتبة و الدرجة و كذا مهام المجلس التأديبي،فقد تم مراعاة بعض الخصوصيات خلال اجتماع هذه اللجان من حيث تشكيلها، بحيث لا ينبغي ان ينظر موظف في ملف موظف  في ملف موظف اعلى منه درجة عند البت في ترقية او عقوبة تأديبية، بالإضافة الى ذلك فانه لا يمكن للموظفين المقيدين في مداولات هده اللجان   .
و تجتمع هذه اللجان في هيئة مصغرة اذا تمت استشارتها في المسائل المشار اليها في الفصول 33 و 63 الى 75 و 81 من النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا يحضرها في هذه الحالة  سوى الاعضاء الرسميون،وعند الاقتضاء نوابهم الذين يكون لهم حق المشاركة في المداولات.
اما بالنسبة للموظفين المتمرنين الذين لهم صفة رسمية في اطار آخر،فيخضعون للجنة الادارية المتساوية الاعضاء المختصة  ازاء السلك المرسمين به. و تصح مداولات اللجنة  بحضور ثلاث ارباع على الاقل من بين اعضائها، و في حالة تعذر ذلك  يتم استدعاء اعضائها من جديد في اجل 8 ايام و تكون اجتماعاتها صحيحة اذا حضرها النصف فقط.
اما في حالة تعذر اجتماع احدى اللجان لاحد الاسباب، فان رئيس الادارة يتخد التدابير اللازمة بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية و ذلك بحل اللجنة المعنية،و يباشر في نفس الوقت و خلال مدة لا تتجاوز شهرين تشكيل لجنة اخرى حسب المسطرة المنصوص عليها في هذا الشان

المطلب الثاني:الضمانات المخولة للجان الادارية
خول المشرع المغربي لأعضاء اللجان الادارية المتساوية الاعضاء عدة حقوق و ضمانات اثناء مزاولتهم لمهامهم التمثيلية، بالرغم من عدم التنصيص عليها صراحة ضمن النصوص القانونية المنظمة لعمل هذه اللجان، و ذلك لحمايتهم من كل ما من شانه ان يؤثر على موقفهم الحيادي او يعرضه للمساومة.
و بالرجوع الى الاختصاصات المخولة لأعضائها فانهم يتمتعون بكامل الحرية في ابداء آرائهم  اثناء المداولات و المتمثلة في الدفاع  عن الحقوق و المكتسبات المخولة للموظفين في اطار تحقيق المصلحة العامة التي يعمل الكل من اجلها.
و تبعا لذلك فان عمل هذه اللجان يتميز بعدة ضمانات؛
-لا يمكن خلال مدة انتداب هذه اللجان انهاء مهام اعضائها المنتخبين الا حسب مسطرة طويلة و معقدة.

0 التعليقات:

إرسال تعليق

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Soley blogger template downloaded from www.amazetemplates.com
تعريب وتطوير: حسن المرابط