الاثنين، 5 سبتمبر 2016

الإعلان الكامل لمنشور رئيس الحكومة المتعلق بالتغيب غير المشروع عن العم

المملكة المغربية
رئيس الحكومة
منشور رقم: 26/ 2012

الرباط في : الثلاثاء 30 ذو الحجة 1433 ه
الموافق ل : 15 نونبر 2012 م

إلى
السيد وزير الدولة والسيدة والسادة الوزراء
والمندوبين السامين والمندوب العام والمندوب الوزاري



الموضوع : التغيب غير المشروع عن العمل.



سلام تام بوجود مولانا الإمام،

وبعد، فكما تعلمون، نص دستور المملكة لسنة 2011 على أن تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين من مختلف الخدمات العمومية على قدم المساواة. كما نص على ضرورة تنظيم المرافق العمومية وعلى استمرارية خدماتها، وإخضاعها لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وجعل احترام القانون والحياد والنزاهة والمصلحة العامة من أهم المبادئ التي يتعين على أعوان هذه المرافق مراعاتها في ممارسة وظائفهم.

وحيث إن تنمية الموارد البشرية التي تزخر بها الإدارة المغربية تعد المدخل الأساسي لتمكين المرافق العمومية من أداء مهامها، فإن المسؤولين وعموم الموظفين والأعوان العاملين بمرافق الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ملزمون باحترام كافة الضوابط والقواعد المنظمة لهذه المرافق، وفي
مقدمتها الحضور المستمر من أجل القيام بالمهام المعهود بها إليهم، ومباشرتها بالجدية والفعالية المطلوبة والانخراط الفعلي والمستمر في تحمل المسؤوليات والواجبات الملقاة على عاتقهم، وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.

وفي ضوء تقييم نتائج تفعيل الإجراءات المضمنة في المنشور رقم 2005/ 8 بتاريخ 11 ماي 2005 بشأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة، والتي لم تفض إلى تحقيق كل النتائج المرجوة منها بسبب عدم الانخراط الفعلي والمتواصل لبعض الإدارات في عملية مراقبة حضور الموظفين، وحرصا على مواصلة العمل على تخليق الحياة العامة، بغاية الارتقاء بالإدارة والرفع من مستوى أدائها، فإن الحكومة عاقدة العزم على التصدي بحزم وصرامة لظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل، باعتبارها تسيء إلى الإدارة والموظف على حد سواء؛ ويتم ذلك من خلال تفعيل مختلف القواعد القانونية والتنظيمية والمساطر الجاري بها العمل، وكذا استعمال مختلف الآليات المتاحة في هذا الشأن.

وتبعا لذلك، فإن كل تغيب عن العمل خارج إطار الرخص المسموح بها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يعد تغيبا غير مشروع يترتب عنه تعطيل مصالح المرتفقين وإعاقة الاستثمار والإضرار بالمصلحة العامة، ويقتضي بالتالي الزجر طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

I - تفعيل المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالرخص وبالتغيب غير المشروع:

يستفيد الموظف العمومي من مجموعة من الرخص وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولاسيما تلك المنصوص عليها في الفصل 39 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، علما أن المستفيد من هذه الرخص يعتبر في وضعية القيام بالوظيفة.
ويستدعي كل تغيب عن العمل خارج الحالات المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، باعتباره إخلالا بالالتزامات الوظيفية، تفعيل المقتضيات والمساطر القانونية، وعلى الخصوص منها تلك المتعلقة بترك الوظيفة، والمتابعة التأديبية، والاقتطاع من الجور، مع ما يقتضيه ذلك من مراعاة واحترام لحقوق الدفاع طبقا للمساطر الجاري بها العمل.

أ- ترك الوظيفة:
يعتبر في حالة ترك الوظيفة كل موظف تعمد الانقطاع عن عمله خارج الحالات المبررة قانونا، ويعد في هذه الحالة متخليا عن كل الضمانات التأديبية المخولة بموجب الباب الخامس من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

ويتعين، في حالة ترك الوظيفة، أن تبادر المصالح المعنية إلى التفعيل الفوري للفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام السالف الذكر، مع ما يقتضيه هذا التفعيل من مراعاة لمختلف المراحل المسطرية والآجال القانونية، بدءا من الإنذار باستئناف العمل، والتذكير بالإجراءات التي ستتخذ في حالة عدم استئناف العمل داخل أجل سبعة (7) أيام ابتداء من تاريخ تسلم الإنذار، وانتهاء، إن اقتضى الحال، بإصدار عقوبة العزل.

وضمانا للنجاعة في تطبيق مسطرة ترك الوظيفة باعتبارها آلية أساسية في محاربة التغيب غير المشروع عن العمل، فإنه يتعين من جهة، تفويض صلاحية توجيه الإنذار باستئناف العمل إلى الرؤساء المباشرين الأكثر قربا من مقرات عمل الموظفين المعنيين، ومن جهة أخرى تفويض صلاحية إيقاف الراتب إلى رؤساء المصالح المركزية واللاممركزة المعنية.

ب- المسطرة التأديبية:
يعتبر كل تغيب عن العمل دون ترخيص مسبق أو مبرر مقبول إخلالا بالواجبات المهنية، مما يتوجب معه تحريك المسطرة التأديبية وترتيب العقوبة المناسبة، حسب الحالة، طبقا للفصل 66 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

ويتعين تحريك هذه المسطرة خصوصا في حالة التغيب المتكرر غير المبرر، وكذا عند استئناف العمل بعد تفعيل مسطرة ترك الوظيفة. وتجدر الإشارة إلى أن تحريك المتابعة التأديبية في حق الموظف المتغيب بصفة غير مشروعة، لا يحول دون تفعيل الاقتطاع من الأجر.

ج- الاقتطاع من الأجور:

يتم تفعيل الاقتطاع من الجور وفقا للقانون رقم 12.81 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.230 بتاريخ 5 أكتوبر 1984، وكذا المرسوم رقم 2.99.1216 بتاريخ 10 مايو 2000 المحدد لشروط وكيفية تطبيق القانون المشار إليه.

ويتم كذلك تفعيل الاقتطاع من الأجور في حالة استئناف العمل داخل الأجل القانوني من طرف الموظف الذي طبقت في حقه مسطرة ترك الوظيفة، طبقا لمقتضيات الفصل 75 مكرر الآنف الذكر، وذلك تطبيقا للنصين المذكورين.

II - الإجراءات الوقائية وآليات تتبع تنفيذها:
إن التصدي لظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل يقتضي الانخراط الجدي والتزام كافة المسؤولين بالإدا رات العمومية وبالجماعات الترابية، من أجل اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتدابير الكفيلة بتحقيق الأهداف المتوخاة من هذه العملية، مع إرساء ما يتطلبه ذلك من آليات حكامة مناسبة لضمان تنفيذ هذه الإجراءات والتدابير، والتقييم المستمر لنتائجها، والمعالجة الفورية لما قد تطرحه من إشكالات أو يعترضها من عوائق.

1- الإجراءات الوقائية:

تتحدد هذه الإجراءات الوقائية في إجراءات يومية دائمة وأخرى دورية.

أ- إجراءات يومية دائمة:

وتتمثل على الخصوص في:

- المراقبة اليومية لحضور الموظفين الفعلي في أماكن عملهم وقت الدخول والانصراف وخلال مواقيت العمل الرسمية، وذلك تحت إشراف الرؤساء المباشرين. ويتعين لهذا الغرض اعتماد كل الوسائل الممكنة، ولاسيما الآليات التكنولوجية الحديثة المتاحة لمراقبة الحضور، وبالتالي العمل على تجهيز الإدارات بهذه الوسائل اعتبارا لنجاعتها في محاربة ظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل؛
- إشعار المصالح المكلفة بتدبير الموارد البشرية على المستويين المركزي واللاممركز، من طرف الرؤساء المباشرين والرؤساء التسلسليين وتحت مسؤوليتهم الشخصية والمباشرة، بكل تغيب عن العمل غير مشروع؛
- الإعمال الفوري من طرف المصالح المختصة بالإدارة المعنية لمسطرة الاقتطاع من أجور الموظفين المتغيبين عن العمل، خلال يوم كامل أو فترة من اليوم، بدون ترخيص أو مبرر مقبول. وتباشر هذه الاقتطاعات، حسب الحالة، على أساس 1/30 أو 1/60 من مبلغ الأجرة الشهرية باستثناء التعويضات العائلية، وذلك بعد توجيه استفسار كتابي للمعني بالأمر حول أسباب تغيبه؛
- إعمال المسطرة التأديبية في حالة تكرار التغيب، باعتباره سلوكا يخل بالواجبات المهنية.

ب- الإجراءات الدورية:

وتتمثل أساسا في:

- قيام الإدارة المعنية خلال الفترة المتراوحة مابين 15 دجنبر من كل سنة ونهاية شهر يناير من السنة الموالية بإعداد شهادتين جماعيتين، تتضمن الأولى أسماء الموظفين المزاولين عملهم بصفة فعلية، في حين تتضمن الثانية أسماء الموظفين المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة والمفعلة في حقهم مسطرة ترك الوظيفة، مع بيان الإجراءات التأديبية المتخذة في شأنهم طبقا لهذه المسطرة. وتوقع هاتان الشهادتان من طرف المسؤولين بالإدارة المعنية، بدءا من الرؤساء المباشرين وانتهاء برئيس الإدارة.

ويتعين إحالة الشهادتين الجماعيتين، فور إنجازهما وفي أجل لا يتعدى نهاية السبوع الثالث من شهر فبراير من كل سنة، على مصالح كل من السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والخزينة العامة للمملكة (مكتب الأداء الرئيسي للأجور)، بواسطة رسالة وفق النموذج رقم 1 المرفق بهذا المنشور .
وعند انتهاء الجل المذكور، تقوم مصالح الخزينة العامة للمملكة بإخبار رئيس الحكومة بالقطاعات الحكومية التي لم تواف المصالح المذكورة بالشهادتين الجماعيتين. وتيسيرا لاستعمال المعطيات والمعلومات المضمنة في الشهادات الجماعية المشار إليها، يجب وضعها في شكل لوائح إلكترونية طبقا للمواصفات التقنية المحددة في النموذج رقم 2 المرفق بهذا المنشور؛
- قيام مصالح الخزينة العامة (مكتب الأداء الرئيسي للأجور)، داخل أجل لا يتعدى نهاية الأسبوع الأول من شهر مارس من كل سنة، بمقارنة اللوائح الواردة عليها من القطاعات الحكومية مع جذاذية أداء الأجور الممسوكة لديها واستخراج أسماء الموظفين والأعوان غير المدرجة أسماؤهم في تلك اللوائح، مع بيان وضعياتهم ومختلف المعطيات المعلوماتية المتعلقة بهم، وكذا إعداد تقارير قطاعية وتقرير عام في هذا الشأن.

وتوجه مصالح الخزينة العامة (مكتب الأداء الرئيسي للأجور) إلى الإدارة المعنية اللائحة الاسمية للموظفين غير المدرجة أسماؤهم في أي من الشهادتين الجماعيتين، وذلك بقصد موافاتها داخل أجل لا يتعدى 12 يوما، بجميع المعلومات والتوضيحات بخصوص الموظفين غير المدرجة أسماؤهم في الشهادتين المذكورتين، مع إمكانية نشر هذه اللائحة على الموقع الالكتروني للإدارة المعنية.
- اعتماد الخزينة العامة للمملكة (مكتب الأداء الرئيسي للأجور) لمسطرة أداء الأجور عن طريق حوالات فردية بالنسبة للموظفين والأعوان الذين لم تقدم الإدارة تبريرات في شأن عدم إدراج أسمائهم في الشهادتين الجماعيتين، وذلك لمدة شهرين.
وفي حالة عدم التوصل بالمعلومات والتوضيحات سالفة الذكر وانقضاء مدة الشهرين المشار إليها أعلاه، تقوم الخزينة العامة للمملكة بإيقاف صرف أجور الموظفين والأعوان المعنيين، وذلك بعد عرض الحالات غير المبررة على اللجنة ما بين وزارية المذكورة بعده؛
- قيام الإدارة بتفعيل المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في حق الموظفين الموقوفة أجورهم من طرف الخزينة العامة للمملكة، بالسرعة والدقة اللازمتين؛
- نشر اللائحة المتضمنة لأسماء الموظفين المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة والذين تم إيقاف صرف أجورهم، على بوابة التشغيل العمومية www.emploi-public.ma، وعلى الموقع الإلكتروني للقطاع المعني عند توفره، وكذا تعليقها بمقرات العمل ومقر الإدارة المركزية؛
- إعمال المسطرة التأديبية في حق كل مسؤول ثبت تقصيره أو إهماله أو مخالفته للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، من أجل التستر على موظف متغيب عن العمل بصفة غير مشروعة.

ويجب الإشارة في هذا الصدد إلى أن تفعيل الإجراءات الواردة في هذا المنشور فيما يتعلق بالجماعات الترابية، يقتضي قيام رؤساء الجماعات والولاة وعمال العمالات والأقاليم والقباض المحليين والخزنة المكلفين بالأداء المختصين، بنفس الدور الذي تقوم به المصالح الوزارية والخزينة العامة للمملكة بالنسبة للإدارات العمومية.

2- آليات التتبع:

لتأمين التطبيق الأمثل والسليم للإجراءات الواردة في هذا المنشور، وبغية تتبع سير هذه العملية وتقييم نتائجها، فإنه يتعين:

-إحداث خلية بالمصالح المكلفة بتسيير الموارد البشرية على المستوى المركزي، تعمل تحت إشرافها ويعهد إليها بمهمة تفعيل التدابير والإجراءات الوقائية المذكورة أعلاه، والتنسيق المستمر مع مصالح كل من السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والخزينة العامة للمملكة (مكتب الأداء الرئيسي
للأجور).
وتقوم هذه الخلية بإعداد تقرير سنوي حول عمليات تنفيذ التدابير والإجراءات سالفة الذكر ونتائجها، وإحالة نسخة منه، قبل متم شهر يونيو، على مصالح السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
كما يجب تكليف المفتشيات العامة بتتبع حسن تطبيق التدابير والإجراءات الوقائية المذكورة أعلاه وتقييم نتائجها، وكذا القيام، وفق برنامج سنوي، بعمليات التفتيش والمراقبة، وإعداد تقرير سنوي في الموضوع يرفع إلى رئيس الإدارة، وترسل نسخة منه، داخل نفس الجل السالف الذكر، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية؛
-إحداث لجنة ما بين وزارية لدى وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، تتكون من ممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية (الخزينة العامة للمملكة ومديرية الميزانية) وممثلين عن القطاعات المعنية، يوكل إليها القيام بالمهام التالية:

* تتبع وتقييم تفعيل الإجراءات والتدابير المشار إليها، ورصد العوائق والإشكالات المطروحة واقتراح الحلول الناجعة لها؛
* دراسة كل الحالات الفردية المستعصية التي تعرض عليها من طرف القطاعات، واقتراح الحلول المناسبة لها؛
* الدعوة، عند الاقتضاء، إلى القيام بعمليات تدقيق بواسطة المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية؛ كما يمكن اللجوء إلى مكاتب التدقيق الخارجية إن اقتضى الأمر ذلك؛
* رفع تقرير سنوي مفصل إلى السيد رئيس الحكومة، قبل متم شهر أكتوبر، يعد في ضوء المعطيات التي توصلت بها من لدن كافة القطاعات الوزارية، ويتضمن حصيلة تنفيذ الإجراءات والتدابير المتخذة من طرفها والمشكلات التي اعترضتها والحلول المقترحة في شأنها.

ولتوفير الظروف الملائمة لتحقيق النتائج المرجوة من تطبيق الإجراءات الواردة في هذا المنشور بالشكل الأكثر فعالية وسرعة، فإنه يتعين على الإدارات العمومية:

* اقتناء الوسائل والآليات التكنولوجية الحديثة المتاحة لمراقبة الحضور الفعلي للموظفين في أماكن عملهم في أوقات العمل الرسمية، إذ يجب العمل على تجهيز الإدارات بالوسائل والتجهيزات التقنية التي تمكن من ذلك، كالنظام الإلكتروني لمراقبة الحضور والحواجز الإلكترونية، مع ما يتطلبه ذلك من توفير الاعتمادات المالية المخصصة لتحمل النفقات المرتبطة بهذا الاقتناء، في ميزانية كل قطاع ابتداء من السنة المقبلة؛
* العمل وبدون انقطاع، طبقا للفصل 20 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، على تحيين الملفات الإدارية للموظفين بحيث تكون متضمنة لجميع الوثائق التي تهم حالتهم المدنية والعائلية والإدارية، مما يمكنها من التواصل معهم كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

ولضمان نجاح وفعالية الإجراءات الواردة في هذا المنشور والتفعيل الأمثل لمحتواه، فإني أدعوكم إلى الحرص، بما يلزم من الحزم والصرامة، على تتبع التطبيق السليم للنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالموضوع، علما أن كل مخالفة لهذه النصوص تترتب عنها مساءلة الأشخاص المعنيين على المستويين التأديبي والزجري . كما أدعوكم إلى حث المصالح المعنية التابعة لسلطتكم قصد التقيد التام بالإجراءات الواردة في هذا المنشور الذي ينسخ المنشور رقم 8/2005 الصادر بتاريخ 2 ربيع الآخر 1426 هـ /  الموافق ل 11 ماي 2005 م.

ومع خالص التحيات.
رئيس الحكومة
عبد الإله ابن كيران

السبت، 3 سبتمبر 2016

اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بالوظيفة العمومية المغربية


مقدمة :

تعد اللجان الادارية المتساوية الاعضاء هيأت متساوية التمثيل بين ممثلي الموظفين،الذين ينتخبهم الموظفون المنتمون الى نفس السلك،و بين ممثلي الادارة الذين يتم تعيينهم بقرار من السلطة المختصة،و تستدعي اللجان الادارية للاستشارة في وضعيات مختلفة جاءت في النظام الاساسي  العام للوظيفة المومية،و في مختلف المراسيم الصادرة بتطبيقه و تتميمه،و قد هدف المشرع من احداثها الى اشراك الموظفين في اتخاد القرارات الادارية التي تعنيهم و توفير الضمانات الاساسية فيما يخص حق الدفاع تماشيا مع ما تنص عليه القوانين و الانظمة،و تكون جلسات هذه اللجان غير علنية  و يترأسها رئيس معين من طرف ممثلي الادارة،كما الزم المشرع توقيع محضر المجلس التابيدي من طرف جميع  اعضاء اللجنة. و تعد اللجان الادارية المتساوية الاعضاء من المؤسسات الاستشارية الاولى التي تم تفعيلها بعد الاستقلال بمرسوم 2.59.0200 بتاريخ 5 ماي 1959،و ذلك بهدف تمكين الموظف من دفاع عن حقوقه  و الحفاظ على الضمانات التي خولها له المشروع.
فما هي الاسس القانونية و التنظيمية للجان الادارية المتساوية الاعضاء؟و ما هي طبيعة اختصاصاتها،و طبيعة القرارات الصادرة عنها؟و الى اي حد تشكل تلك اللجان ضمانة للموظف ضد تعسفات الادارة؟
هذا ما سنحاول الاجابة عنه من خلال تقسيم الموضوع الى تلاثت مباحث رئيسية :
المبحث الاول:التاطير القانوني و التنظيمي للجان الادارية المتساوية الاعضاء
المبحث الثاني:سير اعمال اللجان الادارية و الضمانات المخولة لها
المبحث الثالث:تأديب الموظف و رقابة القاضي الاداري

المبحث الاول:التأطير القانوني و التنظيمي للجان الادارية
يلتزم كل وزير تطبيقا للفصل 11 من قانون الاساسي العام للوظيفة العمومية بتاسيس لجان ادارية متساوية الاعضاء بالادارات او المصالح التي تحث نفوذه،فالزم بتاسيس اللجان المذكورة في جميع ادارات الدولة التي تشغل المستخدمين المتوفرين على الشروط المعينة في الفصلين الثاني و الرابع من قانون الوظيفة العمومية.
و بناء عليه فان تاسيس و تنظيم اللجان الادارية المتساوية الاعضاء لا يكون الى بين الموظفين المعينين في وظيفة عمومية قارة،المرسمين في احدى رتب سلم الخاص باسلاك الادارة التابعة للدولة،الذين يكونون  في حالة قانونية  و نظامية ازاء الادارة،و هم المعنيون وحدهم بتطبيق القانون الاساسي عليهم سواء كانوا منتمين للادارة المركزية للدولة او المصالح الخارجية التابعة لها،الا ان الفصل الرابع من قانون الوظيفة العمومية اخرج رجال  القضاء و العسكر بين هيئة المتصرفين بوزارة الداخلية من نطاق تطبيق نفس القانون،وهو ما يعني انه قرر حرمانهم من المشاركة في اللجان الادارية المتساوية الاعضاء لاسباب تتصل بطبيعة وظائفهم الضبطية و الامنية،كما ان الفصل الخامس من المرسوم المؤرخ في 1968.05.17   قد استبعد الاعوان الغير رسميين من المشاركة،و ان كان قد اعطى الحق للمتمرنين او الموظفين المتدربين،و ربما يعود ذلك الى طبيعة نظامهم القانوني.
وقد اخضع القانون من جهة اخرى بعض فئات الموظفين لانظمة و قوانين اساسية خصوصية خاصة لموظفي كل ادارة او مصلحة،او عند الاقتضاء بسن القانون للاسلاك المشتركة بين عدة ادارات  .
تعتبر اللجان الادارية المتساوية الاعضاء هيئات تمثيلية للموظفين نص عليها الفصل الحادي عشر من النظام الاساسي العام للوظيف العمومية   ،الذي حدد اختصاصاتها في عدة فصول ،و نظمها مرسوم 5 ماي 1959 ،و الذي تناول تركيب هذه اللجان(المطلب الاول)،تنظيم اشغالها،اختصاصاتها (المطلب الثاني )،و طرق انتخاب اعضائها.
المطلب الاول:تركيب اللجان الادارية المتساوية الاعضاء
حدد ظهير 24 فبراير 1958 الاطار العام لتركيب اللجان الادارية المتساوية الاعضاء،كما فصل مرسوم 5 ماي 1959 الذي تم تتميمه وتغييره طريقة هذا التركيب،و كذلك طريقة انتخاب ممثلي الموظفين بهذا اللجان.
وحيث ان اللجان الادارية تقوم بمهام الترقي،و كذلك بدور المجلس التأديبي،فلقد فرض الفصل  35و65 من الظهير السالف الذكر تركيبا خاصا عندما تقوم بهذه المهام،و ذلك لتلاقي ان ينظر موظف آخر اعلى منه رتبة  عند النظر في ترقية او في عقوبة تاديبية.و تطبيقا لهذه المقتضيات العامة و خاصة الفصل الحادي عشر من ظهير 24فبراير،نجد مرسوم 5 ماي 1959 يعطي تفاصيل محددة فيما يتعلق بتنظيم و تركيب اللجان الادارية المتساوية الاعضاء تبعا للمهام المنوطة بها  .
الفقرة الاولى:تركيب اللجان الادارية بالإدارات العمومية
 طبقا لمقتضيات الفصل الثالث من مرسوم 5 ماي 1959 ،تتألف اللجان الادارية المتساوية الاعضاء من عدد متساوي من الممثلي الادارة و ممثلي الادارة و ممثلي الموظفين،و يكون لها اعضاء رسميون يماثلهم عدد من اعضاء النواب. و من خلال استقراء مقتضيات الفصل 4 و 5  من المرسوم السالف الذكر،يتبين لنا ان تشكيل اعضاء هذه اللجان يختلف بحسب عدد الموظفين  بكل اطار من الاطر الممثلة،حيث تتشكل كل لجنة من عضو واحد الى اربعة اعضاء  ،ان على مستوى الاقليم او على مستوى الادارة المركزية.ويتم تعيين اعضاء هذه اللجان الثنائية لمد ستة سنوات.
ان تأسيس اللجان الادارية المتساوية الاعضاء يجد سنده في الفصول الاولى من مرسوم2.59.0200  المطبق بموجب الفصل 11  من ظهير الشريف  بمثابة نظام  عام للوظيفة العمومية المتعلق باللجان الادارية المتساوية الاعضاء .
و حسب الفصل الثاني من المرسوم 2.59.0200 فان اللجان الادارية المتساوية الاعضاء تتاسس بموجب قرار من الوزير المعني بالأمر،  و اذا كان احد اسلاك الموظفين مشتركا بين عدة وزارات تؤسس اللجنة الخاصة بهذا السلك بمقتضى قرار تصدره السلطة الحكومية التي تقوم بتدبيره.و بخصوص تركيب اللجان المتساوية الاعضاء فان الفصول 4 و 5 و 6 و 7 من  المرسوم السابق الذكر حددت كيفية تركيب و تأليف اللجان المتساوية ،حيث نص الفصل الثاني  لى انه:"تتألف اللجان الادارية المتساوية الاعضاء من عدد متساو من ممثلي الادارة و ممثلي المستخدمين،و يكون لها اعضاء رسميون و عدد يماثلهم من الاعضاء النواب الذين لا يجوز  الحضور  في اللجنة الا عند تغيب  الاعضاء الرسميين
الفقرة الثانية:تركيب اللجان على مستوى الجماعات المحلية
بناءا على مقتضيات الفصل 2 من المرسوم رقم 2.59.0200 و الفصل 11 من المرسوم رقم 738.77.2   بمثابة النظام  الاساسي لموظفي الجماعات،فان رئيس المجلس الجماعي،هو الذي يحدد اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء بموجب قرار بين فيه عدد الممثلين الرسميين و الممثلين النواب لكل اطار.
و بخصوص تعيين ممثلي الادارة و انتخاب ممثلي الموظفين،فقد تطرقت الفصول من 9 الى 24 من المرسوم   السالف الذكر الى المسطرة المتبعة في ذلك بدء من العمليات التحضيرية و نظام الاقناع و كيفيات  التصويت و فرز و احصاء الاصوات الى غاية الاعلان عن النتائج
المطلب الثاني:اختصاصات اللجان الادارية المتساوية الاعضاء
اذا كانت اللجان الادارية المتساوية الاعضاء تجد اساسها في الفصل 11 من ظهير 24 فبراير 1958، فانه بناء على ذلك صدر مرسوم 5 ماي 1959 المتعلق باللجان الادارية المتساوية الاعضاء،الذي عرف عدة تغييرات و تميمات متوالية،و لقد نصت فصول اخرى الى جانب الفصل 11 من ظهير 24 فبراير 1958 على المهام الاستشارية للجان الادارية خصوصا فيما يتعلق  بترقية الموظفين،فما هي اختصاصات اللجان الادارية في ضوء ظهير 24  فبراير 1958 (الفقرة الاولى)، و ماهي اختصاصاتها في ظل مرسوم 5 ماي 1959 (الفقرة الثانية).
الفقرة الاولى:اختصاصات اللجان الادارية على ضوء ظهير 24 فبراير 1958
تعرض على اللجان الادارية لائحة ترقي الموظفين،و تعمل آنذاك كلجان للترقي و هذا ما نص عليه الفصل 33 من الظهير،كما نجدها تبدي رأيها في الحالة التي يطلب فيها الموظف التوقيف المؤقت من اجل القيام بدراسات او ابحاث لفائدة القطاع العام او لاسباب شخصية،حسب ما نصت عليه الفقرة الثانية من الفص 58 نفس الظهير .
و تضطلع اللجان الادارية بدور المجلس التأديبي حسب الفقرة الثانية  من الفصل 65،حيث تقوم السلطة الادارية باستشارتها قبل اتخاد العقوبات ضد الموظف،و هي عقوبات سردها الفصل 66، الا ان الادارة يمكن لها ان تتخد عقوبتي الانذار و التوبيخ دون الرجوع الى استشارة اللجان الادارية . كما يمكن لها ان تطلب اجراء بحث اذا لم تقتنع بالمعلومات المقدمة عن الاعمال المؤاخد عليها الموظف،او الظروف التي ارتكبت فيها تلك الاعمال (الفصل68).
الفقرة الثانية:اختصاصات اللجان الادارية في ظل مرسوم 5 ماي 1959
لقد نص الفصل 25 من مرسوم 5 ماي 1959 على اللجان الادارية تستشار ضمن الشروط المقررة في النظم المعمول بها في شان ترسيم الموظفين المتمرنين،كما تستشار في المسائل الفردية المنصوص عليها في الفصول 33 و 58 و 65 الى 75 و 78 و 81 و 85 من النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية،و يتولى مهام الكتابة ممثل من الادارة يمكن الا يكون عضوا في اللجنة و يحرر محضرا عقب كل جلسة،و تجتمع اللجان الادارية في هيئة مصغرة اذا عرضت عليها المسائل المنصوص عليها في الفصول 33 و 63 و 65 الى 75 و 81 من النظام الاساسي للوظيفة العمومية،و تجتمع اللجان الادارية في هيئة اجتماع عام اذا رفعت اليها مسائل غير التي نص عليها نظام الوظيفة العمومية و المنصوص عليها  في الفصل 28 من مرسوم 5 ماي 1959. و عند ممارسة اختصاصاتها  فان مداولات اللجان الادارية لا تصح الى  اذا راعت قواعد التأسيس و التسيير المنصوص عليها في كل من ظهير 24 فبراير 1958،وكذا مرسوم 5 ماي 1959.
الفقرة الثالثة:اختصاصات اللجان الادارية على الصعيد كل ادارة
تؤسس على صعيد العمالات و الاقاليم او الجهات او الادارة المركزية لجان ادارية متساوية الاعضاء،تستشار باستثناء الترقي في الدرجة في جميع المسائل المتعلقة بوضعية الموظفين المنصوص عليها في الفصلين 25 و 28 من المرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في 5 ماي 1959 و الفصول 33 ،63،65،75،81 و 85 من النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية و هي:
1. الترسيم؛
2. الترقي في الرتبة؛
3. العقوبات التاديبية؛
4. الاستيداع؛
5. العزل لانعدام الكفاءة؛
6. رد الاعتبار؛
7. طلبات الاستقالة المرفوضة من طرف الادارة؛
8. اعفاء الموظفين الذين لم يتقدموا بطلب اعادة ادماجهم في التاريخ المحدد بعد استفادتهم من وضعية الاستيداع.

الفقرة الرابعة:اختصاصات اللجان الادارية المتساوية الاعضاء المركزية  
هي لجان ذات اختصاص وطني منبثقة  عن اللجان الادارية الخاصة بكل اطارو المحدثة بمختلف العمالات و الاقاليم او على الصعيد  الادارة المركزية،و قد خولها مرسوم 5 ماي 1959 صلاحية النظر في الترقي بالاختيار في الاطار، او الدرجة على الصعيد الوطني بالنسبة لموظفي ادارة معينة،كما نص على ذلك الفصل 32 المكرر من المرسوم رقم 2.59.0200 .
الترقي في الدرجة:تختص بالنظر في الترقية بالاختيار في الدرجة او الاطار على الصعيد الوطني؛
الاطار القانوني:الفصول 33 و 34 و 35 من النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية الفصلين 29 و 32 مكرر من المرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في 5 ماي 1959  المتعلق باللجان الادارية؛
تكوين اللجان:لا يجوز للموظفين المسجلين في لائحة الترقي في الدرجة،المشاركة في جلسات اللجان الادارية اذا كانوا اعضاء في اللجنة.

المبحث الثاني:سير اعمال اللجان الادارية و الضمانات المخولة لها

تحكم  سير اعمال اللجان الادارية مجموعة من المبادئ  و الاسس التي نص عليها ظهير 24 فبراير 1958 و مرسوم 5 ماي 1959
(المطلب الاول)،كما خول المشرع لهذه اللجان عدة ضمانات ابان ممارستها لمهامها (المطلب الثاني).

المطلب الاول:سير اعمال اللجان الادارية المتساوية الاعضاء
تجتمع اللجان الادارية المتساوية الاعضاء،باستدعاء من رئيس الادارة المعينة او من ينوب عنه،وهو الذي يحدد جدول اعمالها،،حيث تبدي رأيها بأغلبية الاعضاء الحاضرين،و في حالة تعادل الاصوات اثناء عملية التصويت يتم ترجيح الجانب الذي يوجد به الرئيس . بالإضافة الى ذلك فان جلساتها تكون سرية ولا يحضرها إلا أعضاء اللجنة و مقرر جلساتها،و الذي عادة ما يتم اختياره من بين الموظفين العاملين بالمصالح المكلفة بتدبير الموارد البشرية.
وبما ان اللجان الادارية المتساوية الاعضاء تقوم بمهام لجان الترقي في الرتبة و الدرجة و كذا مهام المجلس التأديبي،فقد تم مراعاة بعض الخصوصيات خلال اجتماع هذه اللجان من حيث تشكيلها، بحيث لا ينبغي ان ينظر موظف في ملف موظف  في ملف موظف اعلى منه درجة عند البت في ترقية او عقوبة تأديبية، بالإضافة الى ذلك فانه لا يمكن للموظفين المقيدين في مداولات هده اللجان   .
و تجتمع هذه اللجان في هيئة مصغرة اذا تمت استشارتها في المسائل المشار اليها في الفصول 33 و 63 الى 75 و 81 من النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا يحضرها في هذه الحالة  سوى الاعضاء الرسميون،وعند الاقتضاء نوابهم الذين يكون لهم حق المشاركة في المداولات.
اما بالنسبة للموظفين المتمرنين الذين لهم صفة رسمية في اطار آخر،فيخضعون للجنة الادارية المتساوية الاعضاء المختصة  ازاء السلك المرسمين به. و تصح مداولات اللجنة  بحضور ثلاث ارباع على الاقل من بين اعضائها، و في حالة تعذر ذلك  يتم استدعاء اعضائها من جديد في اجل 8 ايام و تكون اجتماعاتها صحيحة اذا حضرها النصف فقط.
اما في حالة تعذر اجتماع احدى اللجان لاحد الاسباب، فان رئيس الادارة يتخد التدابير اللازمة بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية و ذلك بحل اللجنة المعنية،و يباشر في نفس الوقت و خلال مدة لا تتجاوز شهرين تشكيل لجنة اخرى حسب المسطرة المنصوص عليها في هذا الشان

المطلب الثاني:الضمانات المخولة للجان الادارية
خول المشرع المغربي لأعضاء اللجان الادارية المتساوية الاعضاء عدة حقوق و ضمانات اثناء مزاولتهم لمهامهم التمثيلية، بالرغم من عدم التنصيص عليها صراحة ضمن النصوص القانونية المنظمة لعمل هذه اللجان، و ذلك لحمايتهم من كل ما من شانه ان يؤثر على موقفهم الحيادي او يعرضه للمساومة.
و بالرجوع الى الاختصاصات المخولة لأعضائها فانهم يتمتعون بكامل الحرية في ابداء آرائهم  اثناء المداولات و المتمثلة في الدفاع  عن الحقوق و المكتسبات المخولة للموظفين في اطار تحقيق المصلحة العامة التي يعمل الكل من اجلها.
و تبعا لذلك فان عمل هذه اللجان يتميز بعدة ضمانات؛
-لا يمكن خلال مدة انتداب هذه اللجان انهاء مهام اعضائها المنتخبين الا حسب مسطرة طويلة و معقدة.

الجمعة، 2 سبتمبر 2016

فيديو للمرحوم ابراهيم الفقي حول مفهوم التنمية البشرية

مفهوم التنمية البشرية
 

نصوص قانونية



مرسوم رقم 2.15.770 بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية

القانون التنظيمي رقم 23.16 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا

مرسوم رقم 2.16.146 بتتميم المرسوم رقم 2.11.621 بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية

قرار وزير الوظيفة العمومية رقم 977.13 بتحديد لائحة الشهادات الوطنية غير المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية

 

منشور وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة رقم 1 بتاريخ 16 مارس 2015 حول كيفيات تطبيق المرسومين:- رقم 2.14.416 صادر في 26 من شعبان 1435 (24 يونيو 2014) ورقم 2.14.417 صادر في 26 من شعبان 1435 (24 يونيو 2014) 

مرسوم رقم 2.12.412 صادر في 24 من ذي القعدة 1433 (11 أكتوبر 2012) بتطبيق أحكام المادتين 4 و 5 من القانون التنظيمي رقم 02.12 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة.

 

منشور رقم 8/2011 حول كيفيات تطبيق مقتضيات المرسوم 2.10.527 صادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011) بإدماج المبرمجين و المبرمجين المحللين و رؤساء الأشغال من الدرجات الثالثة و الثانية و الأولى في هيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات .

إعادة تنظيم وزارة تحديث القطاعات العامة .

مرسوم رقم 2.11.288 صادر في 28 من رجب 1432 (فاتح يوليو 2011) بتغيير المرسوم رقم 2.99.1266 الصادر في 6 صفر1421 (10 ماي 2000) بمثابة النظام الأساسي الخاص بالهيئة الوطنية للوقاية المدنية

مرسوم رقم 2.11.311 صادر في 28 من رجب 1432 (فاتح يوليو 2011) بتغيير الجدول الملحق بالمرسوم رقم 2.00.279 الصادر في 2 من ربيع الآخر 1421 (5 يونيو 2000) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء البياطرة المشتركة بين الوزارات

منشور رقم 5/2011 للوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة حول الرخصة السنوية ورخصة الولادة. 

صدر بالجريدة الرسمية عدد 5933 بتاريخ 11 أبريل 2011 المرسوم رقم 2.11.100صادر في 4 جمادى الأولى 1432 (8 أبريل 2011) يحدد بصفة استثنائية وانتقالية كيفيات التوظيف في بعض الأطر والدرجات.

مرسوم رقم 2.06.377 صادر في 20 من ذي القعدة (29 أكتوبر 2010) بشأن النظام الأساسي الحاص بهيئة المتصرقين المشتركة بين الوزارات.

ترقية الأعوان المتعاقدين في إطار القانون العام.

الرفع من نسبة المصاريف المهنية القابلة للخصم من الأجور من 17% إلى 20% (الجريدة الرسمية رقم 5695 مكرر بتاريخ 31 دجنبر)

 

مرسوم رقم 2.08.346 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليوز 2008) بتغيير الجدول الملحق بالمرسوم رقم 2.89.565 الصادر في 30 من شوال 1410 (25 ماي 1990 ) بمتابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين المهني

تبسيط مسطرة إثبات المدة المقضية في إطار الخدمة المدنية

مرسوم رقم 2.06.175 صادر في 27 من صفر 1427 (28 مارس 2006) بتحديد قائمة المؤسسات العامة الخاضعة للمراقبة المواكبة 

منشور الوزير الأول رقم 2006/1 بتاريخ 15 محرم 1427 (14 فبراير 2006) المتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "صندوق تحديث الإدارة العمومية"

 

 

 

 

 

 

 

 

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Soley blogger template downloaded from www.amazetemplates.com
تعريب وتطوير: حسن المرابط